السيد أحمد الموسوي الروضاتي

358

إجماعات فقهاء الإمامية

لا يقع الحجب بالإخوة ولا بالأخوات إذا كانوا من قبل الأم . وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة ، ولأن ما اعتبرناه مجمع على وقوع الحجب به ، وليس على ما قالوه دليل . وقوله تعالى : فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فنحن نخصه بكلالة الأب ، بدلالة إجماع الفرقة على ذلك . * زوج وأبوان فللزوج النصف وللأم ثلث الأصل والباقي للأب * عند فقهاء العامة زوج وأبوان للأم ثلث ما يبقى بعد نصف الزوج - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 40 : المسألة 33 : كتاب الفرائض : زوج وأبوان ، عندنا للزوج النصف ، وللأم ثلث الأصل ، والباقي - وهو السدس - للأب . وبه قال عبد اللّه بن عباس ، وإليه ذهب شريح ، وروي عن علي عليه السّلام مثله في المسألتين . وقال جميع الفقهاء : للأم ثلث ما يبقى . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قوله تعالى : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فأطلق لها الثلث مع عدم الولد ، سواء كان زوج أو لم يكن . فمن قال ثلث ما يبقى ، فقد ترك الظاهر ، وعليه إجماع الفرقة . * زوجة وأبوان للزوجة الربع وللأم ثلث جميع المال والباقي للأب * عند فقهاء العامة زوج وأبوان للأم ثلث ما يبقى بعد ربع الزوجة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 40 ، 41 : المسألة 34 : كتاب الفرائض : زوجة وأبوان ، للزوجة الربع بلا خلاف ، وللأم ثلث جميع المال ، وما يبقى فللأب . وبه قال ابن عباس . وقال جميع الفقهاء : لها ثلث ما يبقي ، مثل المسألة الأولى سواء . وقال ابن سيرين ، في المسألة الأولى ، بقول الفقهاء ، وفي هذه المسألة بقولنا . دليلنا : الآية ، وإجماع الفرقة . فأما فرق ابن سيرين فإنه يسقط بالإجماع ، لأن من خالف الإجماع في مسألة مثل من فرق بين مسألتين على السواء في أنه مخالف للإجماع . * زوج وأخت لأب وأم للزوج النصف وللأخت النصف الآخر * زوج وأختان لأب وأم أو لأب للزوج النصف من أصل المال والباقي للأختين ولا عول * عند فقهاء العامة زوج وأختان لأب وأم أو لأب تعول إلى سبعة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 41 : المسألة 35 : كتاب الفرائض : زوج وأخت لأب وأم ، للزوج النصف وللأخت النصف الآخر بلا خلاف ، فإن كان زوج وأختان لأب وأم أو لأب ، فللزوج النصف من أصل المال ، والباقي للأختين ، ولا عول .